أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما هي مدة الإحداد على الزوج؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما هي مدة الإحداد على الزوج؟
معلومات عن الفتوى: ما هي مدة الإحداد على الزوج؟
رقم الفتوى :
7388
عنوان الفتوى :
ما هي مدة الإحداد على الزوج؟
القسم التابعة له
:
عدة الوفاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إنني عابدة ومؤمنة أصوم وأصلي وأقرأ بعض الكتب الدينية؛ وبعد ثلاث سنوات استشهد زوجي وهو ضابط ورضيت بما قدره الله لي في هذا المصاب، وبدأت أقرأ في بعض الكتب الدينية فوجدت أن هناك مدة للحزن على الزوج وهي أربعة أشهر وعشرة أيام مع أن مدة استشهاد زوجي حاليًا ثلاثة أشهر؛ فما هي المدة الصحيحة للحداد على الزوجة التي توفي عنها؟
نص الجواب
الحمد لله
أما ما ذكرت من أنك امرأة صالحة وأن زوجك رجل صالح واستشهد فهذا ما نرجوه إن شاء الله للجميع أن يثبت الله الحي على الدين، وأن يغفر للميت المسلم، وما سألت عنه من إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها كم مدته؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة: آية 234.]، فعليك أن تتعدي بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة.
وفي أثناء العدة يجب عليك الحداد وهو اجتناب الزينة والطيب والتحسين والزينة في البدن والزينة في الثياب والزينة بالحلي، فالمعتدة من الوفاة لا تتزين لا في بدنها بالخضاب والكحل وما أشبه ذلك، ولا تتزين في ثيابها باللباس (لباس الزينة) وإنما تلبس لباسًا عاديًّا، ولا تتزين بلبس الحلي في يديها أو في حلقها ونحرها وما أشبه ذلك مما جرت به العادة؛ كذلك لا تتطيب في أثناء العدة (عدة الوفاة) فتجتنب كل ما يُرغِّب في النظر إليها أو يجلب الناس إليها لأنها معتدة؛ وهذه العدة فيها حِكَم عظيمة منها: أولاً معرفة براءة الرحم من الحمل، ومنها: الوفاء بحق الزوج المفارق، ومنها إظهار الأسف عليه في حدود الشرع لا في الجزع والسخط، وإنما في حدود الندم والحزن المشروع، هذا ما يجب عليك في عدة الوفاة عن زوجك المتوفى.
كذلك من أحكام عدة المتوفى عنها زوجها: يجب عليها البقاء في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة ضرورية، ويكون ذلك في النهار لا في الليل، وأما في الليل فيلزمها المبيت فيه، وإذا اضطرت إلى الخروج في أثناء النهار تخرج مع تجنب الزينة وتجنب الطيب، والحرص على الابتعاد عن الأشياء المحذورة، وما فات من المدة وأنت لم تحدِّي فيه لأنك لم تعلمي الحكم فلا حرج عليك فيه، لكن الزمي الإحداد في بقية العدة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: